Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 271

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشفعة
  3. الباب الثاني في أحكام الشفيع
  4. الفصل الحادى عشر ما يأخذ به الشفيع إن كان الثمن مؤجلا
  5. القول الأول
  6. وجه هذا القول
  7. الوجه الأول

الفصل الحادي عشر

ما يأخذه الشفيع إن كان الثمن مؤجلًا

[م-١٠٤٠] إذا بيع الشقص بثمن حال أخذه الشفيع بثمن حال، وهذا لا خلاف فيه.

[م-١٠٤١] واختلفوا فيما إذا أخذه المشتري بثمن مؤجل بم يأخذه الشفيع؟ على أربعة أقوال:

القول الأول:

يخير الشفيع بين أن يعجل الثمن، ويأخذ المبيع أو ينتظر إلى حلول الأجل، وليس له الحق في أخذ المبيع بالأجل. وهذا مذهب الحنفية، والقول الجديد للشافعي (¬١).

وجه هذا القول:

الوجه الأول:

أن رضا البائع بذمة المشتري لا يوجب على المشتري أن يرضى بذمة الشفيع، ولذلك حل دين الميت؛ لأن رضا ربه بذمته لا يوجب عليه الرضا بذمة وارثه؛ لأن الذمم تتفاوت ملاءة وثقة وإعسارًا.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 271 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.