Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 273

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشفعة
  3. الباب الثاني في أحكام الشفيع
  4. الفصل الحادى عشر ما يأخذ به الشفيع إن كان الثمن مؤجلا
  5. القول الثاني
  6. وجه ذلك

وبمعنى آخر: أن الأجل لم يجب بالبيع، وإنما وجب بالشرط، والشرط لم يوجد في حق الشفيع.

ويناقش:

الواجب على الشفيع دفع الثمن بقدره وصفته، والأجل من صفته.

القول الثاني:

إن كان مليئًا أو كفله مليء فله أن يأخذه بما أخذ به المشتري، زاد المالكية: أو وثق ذلك برهن. وهذا مذهب المالكية والحنابلة، وقول في مذهب الشافعية حكاه حرملة (¬١).

جاء في المدونة: «قال مالك في الرجل يبتاع الشقص من الدار إلى أجل: إن الشفيع إن كان مليًا فله أن يأخذها إلى ذلك الأجل وإن لم يكن مليًا فأتى بحميل ملي ثقة فذلك له في قول مالك» (¬٢).

وجه ذلك:

أما كون الشفيع يستحق أن يأخذه مؤجلًا فلأن الشفيع تابع للمشتري في قدر الثمن وصفته، والتأجيل من صفته.

وأما وجوب الضمين أو الرهن فلأن في تسليم المبيع إلى الشفيع مع تأجيل

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 273 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.