Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 277

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشفعة
  3. الباب الثاني في أحكام الشفيع
  4. الفصل الثاني عشر إذا حط البائع أو زاد بعد البيع
  5. القول الأول
  6. دليل هذا القول
  7. الدليل الأول
  8. ويناقش

الفصل الثاني عشر

إذا حط البائع أو زاد بعد البيع

[م-١٠٤٢] إذا حط البائع أو زاد بعد البيع، فهل يثبت ذلك في حق الشفيع؟

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يسقط عن الشفيع ما يحطه البائع عن المشتري مطلقًا، سواء كان ذلك قبل الأخذ بالشفعة أو بعده، بخلاف الزيادة على الثمن فإنها لا تلزم في حق الشفيع. وهذا مذهب الحنفية (¬١).

دليل هذا القول:

الدليل الأول:

من الكتاب قوله تعالى: ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ﴾ [النساء: ٢٤].

وجه الاستدلال:

أنه إذا جاز إلحاق الزيادة والحط من المهر بعد وجوبه، جاز ذلك في عقد البيع.

ويناقش:

ليس الكلام على جواز الزيادة والحط، وإنما الخلاف في توصيف هذه

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 277 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.