Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 294

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشفعة
  3. الباب الثالث في أحكام المشفوع فيه
  4. الفصل الأول الشفعة في العقار
  5. المبحث الأول الشفعة في العقار الذي لا يقبل القسمة
  6. القول الثاني
  7. مرجع الخلاف بين القولين
  8. أدلة القائلين بمنع الشفعة فيما لا ينقسم
  9. الدليل الرابع

ويجاب عنه:

بأن الحديث معلق، والمعلق لا حجة فيه، وإنما الحجة في المسند.

الدليل الثالث:

(ث-١١٣) ما رواه ابن الجوزي من طريق سعيد بن منصور، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، حدثني محمد بن عمارة، أخبرنا أبو بكر محمد بن عمرو ابن حزم، قال: خطب عمر الناس، فقال: لا شفعة في بئر، ولا نخل (¬١).

[منقطع، والمعروف أن الأثر عن عثمان ﵁] (¬٢).

الدليل الرابع:

(ث-١١٤) ما رواه ابن أبي شيبة، والإمام أحمد قالا: حدثنا ابن إدريس، عن محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم،

عن أبان بن عثمان، قال: قال عثمان: لا شفعة في بئر، ولا فحل، والأرف يقطع كل شفعة (¬٣).

[صح عن عثمان موقوفًا، وروي مرفوعًا، ولا يصح] (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 294 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.