الدليل الثاني:
(ح-٦٤٥) ما رواه مسلم من طريق عبد الله بن إدريس، حدثنا ابن جريج، عن أبي الزبير،
عن جابر قال: قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به (¬١).
وأجيب:
بأن الحديث يثبت الشفعة في الربع والحائط، ولا ينفي الشفعة عن غيرهما.
الدليل الثالث:
(ح-٦٤٦) ما رواه البزار في مسنده، قال: ثنا عمرو بن علي، ثنا أبو عاصم، ثنا ابن جريج، عن أبي الزبير،
عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: لا شفعة إلا في ربع أو حائط.
قال البزار: لا نعلم أحدًا يرويه بهذا اللفظ إلا جابر (¬٢).
قلت: لفظ الحصر (لا شفعة إلا في ربع أو حائط) غير محفوظ، والمحفوظ فيه لفظ مسلم المتقدم: (قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط) (¬٣).