Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 505

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الرابع في الشروط المتعلقة بالعاقدين
  5. الشرط الأول في توفر الأهلية في العاقد
  6. المبحث الأول في تعريف الأهلية
  7. ومن هذه العلامات
  8. العلامة الثالثة: الإنبات.

قال الحافظ في الفتح: «وأجمع العلماء على أن الحيض بلوغ في حق النساء» (¬١).

(ح-٣١) وروى الإمام أحمد، قال: حدثنا يونس، ثنا حماد، عن قتادة، عن ابن سيرين، عن صفية بنت الحارث،

عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار (¬٢).

[الحديث حسن لغيره إن شاء الله. ورواية قتادة قد اضطرب عليه فيها، والراجح فيه ابن سيرين عن عائشة، وليست بالمتصلة، لكن لها شاهد ضعيف من حديث أبي قتادة] (¬٣).

العلامة الثالثة: الإنبات.

[م - ٧٩] وقد اختلف الفقهاء في اعتبار الإنبات علامة من علامات البلوغ.

فقيل: ليس بعلامة مطلقًا، لا في الحقوق الواجبة للخالق، ولا في حقوق الآدميين. وهو مذهب الحنفية (¬٤).

وقيل: إن الإنبات علامة مطلقًا في حق المسلم والكافر، في حق الله وحق المخلوق. وهو مذهب الحنابلة (¬٥)، ورواية عن أبي يوسف من الحنفية (¬٦).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 1، ص 505 (SanadKitab #14474, hlm. urut 456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.