Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 311

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشفعة
  3. الباب الثالث في أحكام المشفوع فيه
  4. الفصل الثاني الشفعة في المنقول
  5. المبحث الأول أن يباع المنقول منفردا
  6. وجه الاستدلال
  7. القول الأول
  8. أدلة الجمهور على عدم ثبوت الشفعة في المنقولات
  9. الدليل الرابع
  10. وأجيب

الدليل الرابع:

(ح-٦٤٧) ما رواه البيهقي في السنن من طريق محمد بن إبراهيم بن داود، ثنا أبو أسامة عبد الله بن محمد بن أبي أسامة، ثنا الضحاك بن حجوة بن الضحاك المنبجي، ثنا أبو حنيفة، عن عطاء بن أبي رباح،

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ لا شفعة إلا في دار أو عقار (¬١).

وأجيب:

بأن الحديث إسناده ضعيف (¬٢).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 311 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.