العلامة الرابعة: البلوغ بالسن.
[م - ٨٠] اختلف الفقهاء في سن البلوغ.
فقيل: تمام خمس عشرة سنة، للذكر والأنثى.
وهو مذهب الشافعية (¬١)، ومذهب الحنابلة (¬٢)، واختاره ابن وهب من المالكية (¬٣). وأبو يوسف ومحمد من الحنفية (¬٤)، وهو رواية عن أبي حنيفة (¬٥).
وقيل: للغلام أن يتم له ثماني عشرة سنة، وللجارية أن يتم لها سبع عشرة سنة (¬٦).
وفي المذهب المالكي أقوال:
المشهور منها بلوغ ثماني عشرة سنة للذكر الأنثى (¬٧).
وقيل: تسع عشرة.
وقيل: سبع عشرة.
وقيل: ست عشرة (¬٨).