Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 507

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الرابع في الشروط المتعلقة بالعاقدين
  5. الشرط الأول في توفر الأهلية في العاقد
  6. المبحث الأول في تعريف الأهلية
  7. وفي المذهب المالكي أقوال

العلامة الرابعة: البلوغ بالسن.

[م - ٨٠] اختلف الفقهاء في سن البلوغ.

فقيل: تمام خمس عشرة سنة، للذكر والأنثى.

وهو مذهب الشافعية (¬١)، ومذهب الحنابلة (¬٢)، واختاره ابن وهب من المالكية (¬٣). وأبو يوسف ومحمد من الحنفية (¬٤)، وهو رواية عن أبي حنيفة (¬٥).

وقيل: للغلام أن يتم له ثماني عشرة سنة، وللجارية أن يتم لها سبع عشرة سنة (¬٦).

وفي المذهب المالكي أقوال:

المشهور منها بلوغ ثماني عشرة سنة للذكر الأنثى (¬٧).

وقيل: تسع عشرة.

وقيل: سبع عشرة.

وقيل: ست عشرة (¬٨).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 1، ص 507 (SanadKitab #14474, hlm. urut 458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.