Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 333

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشفعة
  3. الباب الثالث في أحكام المشفوع فيه
  4. الفصل الثاني الشفعة في المنقول
  5. المبحث الثاني أن يباع المنقول مع العقار
  6. الفرع الثاني أن يباع المنقول مع الأرض والمنقول ليس تابعا
  7. المسألة الثانية أن يكون المنقول غير التابع ليس من الثمار
  8. القول الأول

المسألة الثانية

أن يكون المنقول غير التابع ليس من الثمار

[م-١٠٥٤] إذا جمعت الصفقة الواحدة بين عقار ومنقول، وكان المنقول غير تابع للعقار، وليس من الثمار والزروع، كالحيوان والسيف والثوب، فقد اختلف العلماء في أخذ الجميع بالشفعة إلى قولين:

القول الأول:

ذهب فريق من العلماء إلى جواز أخذ الجميع من عقار ومنقول بالشفعة، إما لأنه يرى جواز الشفعة في المنقول إذا بيع مضمومًا مع العقار، وهو قول عثمان البتي، وسوار بن عبد الله، وعبيد الله بن الحسن القاضيين (¬١).

وإما لأنه يرى جواز الشفعة في المنقول، ولو كان مفردًا، وما جاز مفردًا جاز مضمومًا إلى غيره، وقد سبق لنا أن هذا القول هو رواية عن أحمد (¬٢)، ونسب إلى ابن أبي مليكة، وعطاء وفقهاء مكة (¬٣)، وبه قال ابن حزم الظاهري (¬٤)، وابن عقيل من الحنابلة، ورجحه ابن تيمية (¬٥)، وابن القيم (¬٦).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 333 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.