Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 353

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشفعة
  3. الباب الثالث في أحكام المشفوع فيه
  4. الفصل الرابع الشفعة في شركة المضاربة
  5. المبحث الثاني أخذ المضارب الشفعة لنفسه ما اشتراه للمضاربة
  6. صورة المسألة
  7. القول الأول

المبحث الثاني

أخذ المضارب الشفعة لنفسه ما اشتراه للمضاربة

صورة المسألة:

إذا اشترى المضارب من مال المضاربة شقصًا في شركة عقار وكان المضارب أحد الشركاء، فهل يملك أن يأخذ لنفسه ما اشتراه للمضاربة بالشفعة باعتباره يملك شقصًا في هذا العقار؟

[م-١٠٥٨] اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

له الأخذ بالشفعة، وهو مذهب الحنفية، والمالكية وأحد الوجهين في مذهب الشافعية (¬١).

جاء في تهذيب المدونة: «وإذا اشترى المقارض من المال شقصًا، هو شفيعه، فله الشفعة، ولا يمنعه رب المال، ولو كان رب المال هو الشفيع، فله القيام أيضًا» (¬٢).

وجاء في مغني المحتاج: «فإن كان العامل شريك البائع في الشقص المبيع،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 353 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.