الفصل الثالث
أن يكون البيع لازمًا
المبحث الأول
الأخذ بالشفعة في زمن الخيار
الفرع الأول
الأخذ بالشفعة إذا كان الخيار للبائع أولهما
[م-١٠٦٢] إذا جرى البيع بشرط الخيار:
فإن كان الخيار للعاقدين، أو كان الخيار للبائع وحده فلا شفعة ما دام الخيار باقيًا، وهذا قول الأئمة الأربعة، سواء قلنا: الملك في زمن الخيار للبائع أو قلنا: هو موقوف، أو قلنا: إن الملك للمشتري وهو الصحيح (¬١).
وذكر أبو الخطاب من الحنابلة احتمالًا بثبوت الشفعة مطلقًا إذا قلنا بانتقال الملك إلى المشتري؛ لأن الملك لما انتقل في مدة الخيار ثبتت فيه الشفعة كما بعد انقضائه (¬٢).
وجه القول بعدم ثبوت الشفعة:
علل الحنفية وبعض الشافعية عدم ثبوت الشفعة في كون البيع ليس لازمًا.
ولكون الأخذ بالشفعة يسقط حق البائع من الخيار، فخيار البائع يمنع خروج