الفصل الرابع
أن يملك المشتري المبيع
المبحث الأول
أن يملكه بعوض مالي
الفرع الأول
أن يملكه عن طريق البيع
[م-١٠٦٤] لم يختلف الفقهاء في ثبوت الشفعة في المشفوع فيه إذا كان انتقاله من الشريك عن طريق البيع؛ لأن الأخذ بالشفعة يكون بمثل ما ملك، فإذا انعدمت المعاوضة تعذر الأخذ بالشفعة (¬١).
جاء في المغني: «ما عوضه المال كالبيع فهذا فيه الشفعة بغير خلاف» (¬٢).
وحكى الإجماع على ذلك القاضي عبد الوهاب البغدادي من المالكية (¬٣).
(ح-٦٥٢) ومستند الإجماع ما رواه مسلم من طريق أبي الزبير،
عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وإن كره ترك (¬٤).