Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 373

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشفعة
  3. الباب الرابع في أحكام المشفوع عليه
  4. الفصل الرابع أن يملك المشتري المبيع
  5. المبحث الأولى أن يملكه بعوض مالي
  6. الفرع الأول أن يملكه عن طريق البيع

الفصل الرابع

أن يملك المشتري المبيع

المبحث الأول

أن يملكه بعوض مالي

الفرع الأول

أن يملكه عن طريق البيع

[م-١٠٦٤] لم يختلف الفقهاء في ثبوت الشفعة في المشفوع فيه إذا كان انتقاله من الشريك عن طريق البيع؛ لأن الأخذ بالشفعة يكون بمثل ما ملك، فإذا انعدمت المعاوضة تعذر الأخذ بالشفعة (¬١).

جاء في المغني: «ما عوضه المال كالبيع فهذا فيه الشفعة بغير خلاف» (¬٢).

وحكى الإجماع على ذلك القاضي عبد الوهاب البغدادي من المالكية (¬٣).

(ح-٦٥٢) ومستند الإجماع ما رواه مسلم من طريق أبي الزبير،

عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وإن كره ترك (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 373 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.