Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 375

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشفعة
  3. الباب الرابع في أحكام المشفوع عليه
  4. الفصل الرابع أن يملك المشتري المبيع
  5. المبحث الأولى أن يملكه بعوض مالي
  6. الفرع الثاني أن يكون ملك المشتري له في معنى البيع
  7. المسألة الأولى أن ينتقل عن طريق الصلح الذي بمعنى البيع

الفرع الثاني

أن يكون ملك المشتري له في معني البيع

المسألة الأولى

أن ينتقل عن طريق الصلح الذي بمعني البيع

[م-١٠٦٥] إذا انتقل الشقص عن طريق الصلح نظر:

فإن كان الصلح مع إنكار المدعى عليه لم يكن الصلح في حق المنكر بيعًا؛ بل كان صلحًا محضًا لقطع المنازعة فلا يثبت له ما يثبت في البيع من الرد بالعيب، ومن الأخذ بالشفعة لو كان عقارًا؛ لأنه بذل ماله في هذه الحالة افتداء ليمينه أو قطعًا لشغب خصمه.

وإن كان الصلح مع إقرار المدعى عليه، كما لو أقر له بدين أو عين، ثم صالحه عنه بعوض فإن هذا الصلح بمنزلة البيع، يثبت له ما يثبت للبيع من الرد بالعيب، ومن الأخذ بالشفعة لو كان عقارًا. وبه قال الأئمة الأربعة (¬١).

جاء في منهاج الطالبين: «باب الصلح، وهو قسمان: أحدهما: يجري بين المتداعيين، وهو نوعان:

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 375 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.