المبحث الثاني
أن يملك المشتري المبيع بعوض غير مالي
[م-١٠٦٧] إذا انتقل المشفوع فيه بعوض غير مالي، كما لو جعل الشقص مهرًا، أو عوضًا في الخلع، أو في الصلح عن دم العمد (¬١)، فهل تثبت فيه الشفعة؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
لا شفعة فيه، وهو مذهب الحنفية، والمشهور من مذهب الحنابلة، وبه قال ابن حزم (¬٢).
دليل هذا القول:
الدليل الأول:
ما رواه مسلم من طريق أبي خيثمة، عن أبي الزبير،
(ح-٦٥٣) عن جابر ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: من كان له شريك في ربعة، أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك (¬٣).