Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 381

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشفعة
  3. الباب الرابع في أحكام المشفوع عليه
  4. الفصل الرابع أن يملك المشتري المبيع
  5. المبحث الثاني أن يملك المشتري المبيع بعوض غير مالي
  6. القول الأول
  7. دليل هذا القول
  8. الدليل الأول

المبحث الثاني

أن يملك المشتري المبيع بعوض غير مالي

[م-١٠٦٧] إذا انتقل المشفوع فيه بعوض غير مالي، كما لو جعل الشقص مهرًا، أو عوضًا في الخلع، أو في الصلح عن دم العمد (¬١)، فهل تثبت فيه الشفعة؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

لا شفعة فيه، وهو مذهب الحنفية، والمشهور من مذهب الحنابلة، وبه قال ابن حزم (¬٢).

دليل هذا القول:

الدليل الأول:

ما رواه مسلم من طريق أبي خيثمة، عن أبي الزبير،

(ح-٦٥٣) عن جابر ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: من كان له شريك في ربعة، أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك (¬٣).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 381 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.