Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 385

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشفعة
  3. الباب الرابع في أحكام المشفوع عليه
  4. الفصل الرابع أن يملك المشتري المبيع
  5. المبحث الثالث أن يملك المشتري المشفوع فيه بغير عوض
  6. القول الأول

المبحث الثالث

أن يملك المشتري المشفوع فيه بغير عوض

قال الشيخ محمد بن عثيمين: القاعدة التي تظهر لي من السنة أنه متى انتقل الملك على وجه اختياري ففيه الشفعة بأي حال من الأحوال (¬١).

[م-١٠٦٨] إذا انتقل الشقص بغير عوض، فإن كان انتقاله عن طريق الإرث فلا شفعة فيه قولًا واحدًا.

جاء في التلقين: «فأما الميراث فمجمع على أن لا شفعة فيه» (¬٢).

وقال ابن جزي: «أن يكون الحظ المشفوع فيه قد صار للمشفوع عليه بمعاوضة كالبيع .... فإن صار له بميراث فلا شفعة فيه اتفاقًا» (¬٣).

كما حكى الإجماع ابن رشد في بداية المجتهد (¬٤).

وإن انتقل الشقص عن طريق الهبة المحضة التي لم يقصد بها الثواب، ومثلها الصدقة، والوصية، فاختلف العلماء في ثبوت الشفعة فيها على قولين:

القول الأول:

لا شفعة فيها، وهذا قول الجمهور والمشهور عن الإمام مالك (¬٥).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 385 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.