Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 387

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشفعة
  3. الباب الرابع في أحكام المشفوع عليه
  4. الفصل الرابع أن يملك المشتري المبيع
  5. المبحث الثالث أن يملك المشتري المشفوع فيه بغير عوض
  6. القول الثاني
  7. وجه القول بثبوت الشفعة
  8. الوجه الأول

انتقاله عن طريق الإرث، فالأول ينتقل الملك فيها بالاختيار، والثاني ينتقل قهرًا بلا اختيار.

جاء في التلقين: «وما يعتبر في انتقال الملك الذي تجب به الشفعة، فيه روايتان: إحداهما: أن يكون بعوض، وذلك كالبيع والصلح، والمهر، وغير ذلك. والأخرى أن يكون باختيار. وفائدة الفرق يتصور في الهبة والصدقة، فأما الميراث فمجمع على أن لا شفعة فيه» (¬١).

وقال شيخنا ابن عثيمين يرحمه الله: «القول الراجح: أنه إذا انتقلت بغير عوض، فإن كان قهريًا فلا شفعة، وإن كان اختياريًا ففيه الشفعة» (¬٢).

القول الثاني:

فيها الشفعة، وهو رواية عن مالك، وحكي عن ابن أبي ليلى، ورجحه شيخنا محمد ابن عثيمين يرحمه الله (¬٣).

وجه القول بثبوت الشفعة:

الوجه الأول:

بأن الشفعة ثبتت لإزالة ضرر الشركة، وهذا موجود في انتقال الملك عن طريق الهبة والصدقة، والوصية.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 387 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.