Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 395

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشفعة
  3. الباب الرابع في أحكام المشفوع عليه
  4. الفصل السادس إذا تغير المبيع في يد المشتري
  5. المبحث الأول إذا تغير بزيادة
  6. الفرع الثاني في استحقاق الشفيع الأجرة مقابل بقاء الزرع
  7. القول الثالث

الفرع الثاني

في استحقاق الشفيع الأجرة مقابل بقاء الزرع

[م-١٠٧٣] إذا كان المشتري يستحق إبقاء الزرع إلى الحصاد، فهل يستحق الشفيع أجرة المثل على المشتري، اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

له الأجرة من حين أخذه، وهذا مذهب الحنفية، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة (¬١).

القول الثاني:

لا يستحق شيئًا، وهو مذهب الشافعية، وأصح الوجهين في مذهب الحنابلة (¬٢).

جاء في الإنصاف: «وإن أخذه الشفيع، وفيه زرع أو ثمرة ظاهرة، فهي للمشتري مبقاة إلى الحصاد والجداد، يعني بلا أجرة، وهذا المذهب، قال المجد في شرح الهداية: هذا أصح الوجهين لأصحابنا» (¬٣).

القول الثالث:

إن أخذ الشفيع بشفعته في موسم زراعة الأرض فيلزم المشتري أن يدفع

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 395 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.