Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 405

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشفعة
  3. الباب الرابع في أحكام المشفوع عليه
  4. الفصل السادس إذا تغير المبيع في يد المشتري
  5. المبحث الثاني إذا تغير المبيع بنقص
  6. الفرع الأول إذا كان النقص بآفة سماوية
  7. القول الثالث
  8. وجه هذا القول

وجه هذا القول:

بأن التابع يدخل في المبيع من غير تسمية، فإذا هلك بآفة سماوية لم يكن له حصة من الثمن بخلاف التلف في غير التابع، ولهذا يجوز في هذه الصورة بيعه مرابحة بكل الثمن.

وأما مذهب الشافعي، فله قولان في المسألة:

أحدهما: يأخذه بجميع الثمن كمذهب المالكية، وهذا هو القول الجديد للشافعي.

والثاني: يأخذه بحصته من الثمن كمذهب الحنابلة، وهو القول القديم للشافعي (¬١).

واختلف أصحاب الشافعي في تفسير القولين:

فمنهم من حكى في المسألة قولين مطلقًا، قال الشيرازي: وهو الصحيح.

ومنهم من قال: يأخذ الباقي بحصته من الثمن قولًا واحدًا، وغلط من حكى القول الآخر، وأنه لا يوجد نص من الشافعي في القول بأنه يأخذ المبيع بجميع الثمن. وهذا مذهب ابن سريج وأبي إسحاق المروزي.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 405 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.