Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 411

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشفعة
  3. الباب الرابع في أحكام المشفوع عليه
  4. الفصل السابع إذا انتقل المبيع من يد المشتري
  5. المبحث الأول إذا انتقل بما تستحق به الشفعة كالبيع ونحوه
  6. القول الأول

الفصل السابع

إذا انتقل المبيع من يد المشتري

المبحث الأول

إذا انتقل بما تستحق به الشفعة كالبيع ونحوه

[م-١٠٧٧] إذا باع المشتري المبيع، فإن كان تصرفه هذا بعد مطالبة الشفيع له بالشفعة، فإن تصرفه يعتبر باطلًا؛ لأنه يعتبر متعديًا على حق الغير.

قال ابن مفلح: «وتصرف مشتر بعد طلب الشقص منه باطل مطلقًا، ويصح قبله» (¬١).

وإن كان تصرف المشتري قبل مطالبة الشفيع بالشفعة، ففيه قولان:

القول الأول:

أن تصرفه يعتبر تصرفًا صحيحًا؛ لأنه تصرف في ملكه، فإذا طالب الشفيع بالشفعة كان له الخيار إن شاء أخذ بالبيع الأول الذي استحق بموجبه الشفعة، وإن شاء أمضى تصرف المشتري الأول، وأخذ بالشفعة من المشتري الثاني؛ لأن كل واحد من العقدين سبب تام لثبوت حق الأخذ له بالشفعة. وهذا قول عامة الفقهاء، وحكي إجماعًا (¬٢).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 411 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.