Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 414

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشفعة
  3. الباب الرابع في أحكام المشفوع عليه
  4. الفصل السابع إذا انتقل المبيع من يد المشتري
  5. المبحث الثاني إذا انتقل بما لا تستحق به الشفعة كالوقف
  6. القول الثاني
  7. وجه هذا القول

وقال الغزالي: «أما تصرفات المشتري بالوقف والهبة والوصية فكلها منقوضة» (¬١).

وجه هذا القول:

أن للشفيع نقض تصرف المشتري؛ لأن حقه سابق على تصرف المشتري، وثابت بأصل العقد، فلا يتمكن المشتري من إبطاله، فيكون تصرف المشتري في ملك تعلق به حق للغير، فلا ينفذ.

ولأن القاعدة تقول: إذا تزاحمت الحقوق أخذ بالأسبق، وحق الشفيع سابق على حق المشتري.

القول الثاني:

إذا أوقف المشتري أو وهب سقط حق الشفيع، وهذا هو المذهب عند الحنابلة.

وفي وجه عند الشافعية: تصرفات المشتري تبطل حق الشفيع مطلقًا.

وفي وجه آخر عندهم: لا ينقض الوقف، وينقض ما سواه (¬٢).

وجه هذا القول:

أن أخذ الشفيع بالشفعة بعد أن أوقفه المشتري، أو وهبه، أو تصدق به فيه إضرار بالموقوف عليه، والموهوب له، والمتصدق عليه؛ لأن ملكه يزول عنه بغير عوض؛ لأن الثمن إنما يأخذه المشتري، والضرر لا يزال بالضرر.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 414 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.