[م-١٠٨٠] وإن كان الشفيع لم يتنازل عن الشفعة، فهل يسقط حق الشفيع بالإقالة؟ أو له أن يشفع باعتبار أن حقه ثبت بعقد البيع قبل الإقالة، فلا تسقطه الإقالة سواء فسرنا الإقالة بأنها فسخ، أو على أنها بيع مستأنف (¬١).
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
الإقالة لا تبطل حق الشفعة، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة (¬٢).
وحكى ابن رشد الإجماع على أن الإقالة لا تبطل الشفعة (¬٣)، وفيه نظر.
وعلل الحنفية بأن الإقالة وإن كانت فسخًا في حق العاقدين فهي بيع في حق شخص ثالث، والشفيع شخص ثالث، فكان مقتضى هذا أن له الأخذ بأي بيع شاء.
وهو أحد القولين في مذهب الشافعية.
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 418 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4654)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.