Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 422

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشفعة
  3. الباب الرابع في أحكام المشفوع عليه
  4. الفصل السابع إذا انتقل المبيع من يد المشتري
  5. المبحث الرابع إذا رد المشتري المبيع بسبب العيب
  6. الراجح

قال في الحاوي: «لو حضر الشفيع وقد رده المشتري بالعيب كان للشفيع إبطال رده، واسترجاع الشقص من بائعه؛ لأن الرد بالعيب قطع للعقد، وليس برافع للأصل، فلم يكن للمشتري إبطال حق الشفيع، كما لو باعه المشتري وأراد الشفيع إبطال بيعه كان له ليتوصل إلى شفعته» (¬١).

وجه القول بثبوت الشفعة:

أن حق الشفيع ثبت بالعقد، وهو سابق على الرد بالعيب، فلا يبطله.

القول الثالث:

تسقط الشفعة مع الرد بالعيب، اختاره أشهب من المالكية، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (¬٢).

وجه القول بسقوط الشفعة:

أن الرد بالعيب نقض للعقد من أصله، فيسقط حق الشفيع بالأخذ.

الراجح:

أن الرد بالعيب لا يسقط حق الشفيع من الأخذ بالشفعة، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 422 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.