Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 425

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشفعة
  3. الباب الخامس في مسقطات الشفعة
  4. الفصل الأول في تنازل الشفيع عن الشفعة
  5. المبحث الأول في تنازل الشفيع قبل البيع
  6. القول الثاني
  7. دليل من قال: بصحة الإسقاط
  8. وأجيب

دليل من قال: بصحة الإسقاط:

(ح-٦٥٥) ما رواه مسلم من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير،

عن جابر قال: قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به (¬١).

وجه الاستدلال:

قوله ﷺ: (فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به) مفهومه أنه إن باعه وقد آذنه فلا حق له. قال الزركشي: وهذا ظاهر (¬٢).

وأجيب:

بأن الحديث محمول على الندب إلى إعلام الشريك، وكراهة بيعه قبل إعلامه كراهة تنزيه، وليس فيه تعرض لإسقاط الشفعة بعد العرض (¬٣).

وقد فهم ابن حزم من الحديث وجوب إعلام الشريك مع القدرة عليه (¬٤).

وقال ابن القيم في بدائع الفوائد: «حرم النبي ﷺ على الشريك البيع قبل استئذان شريكه» (¬٥).

وذهب جمهور العلماء على أن في الحديث قرينة على أن المراد بقوله: (لا

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 425 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.