Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 435

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشفعة
  3. الباب الخامس في مسقطات الشفعة
  4. الفصل الثاني التنازل عن الشفعة في مقابل عوض
  5. المبحث الأول في المعاوضة على حق الشفعة

الفصل الثاني

في التنازل عن الشفعة في مقابل عوض

المبحث الأول

في المعاوضة على حق الشفعة

حقوق الآدميين تقبل من المعاوضة والبدل ما لا يقبلها حقوق الله تعالى (¬١).

حق الشفعة حق آدمي محض يتعلق بالمال فيجوز إسقاطه بعوض (¬٢).

وهذا أصح من قول الحنفية: الحقوق لا تحتمل الإفراد بالبيع (¬٣).

[م-١٠٨٥] إذا صالح المشتري الشفيع على مال ليتنازل عن الشفعة، فهل يصح أخذ العوض عن حق الشفعة، أو لا يصح؟

وقبل الجواب على ذلك نقول: الحقوق تنقسم إلى قسمين:

حق مالي: وهي الحقوق التي تقوم بالمال، وتقبل التنازل عنها، والانتقال من شخص إلى آخر، كحق القصاص، وحق المرور، وحق المسيل، وحق الشرب فهذه يجوز المعاوضة عليها.

وحق غير مالي: لا يقوم بالمال كحق الولاية، وحق حرية التنقل، وحق الحضانة.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 435 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.