Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 519

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الرابع في الشروط المتعلقة بالعاقدين
  5. الشرط الأول في توفر الأهلية في العاقد
  6. المبحث الثاني في تصرفات الصبي
  7. الفرع الثاني خلاف العلماء في بيع الصبي غير المميز

الفرع الثاني

خلاف العلماء في بيع الصبي غير المميز

جاء في تحفة المحتاج: عبارة الصبي ملغاة (¬١).

وجاء في المبدع: من لا يصح تصرفه لا قول له (¬٢).

قال ا لسرخسي: الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء (¬٣).

[م - ٨٢] ذهب عامة الفقهاء إلى بطلان تصرفات الصبي غير المميز من بيع وشراء وغير ذلك مطلقًا، سواء أذن له الولي أو لم يأذن.

وعللوا ذلك بأن عبارته ملغاة لا اعتداد بها شرعًا فلا تصح بها عبادة ولا تجب بها عقوبة ولا ينعقد معها بيع أو شراء، حتى تلك العبادات التي تصح منه كالحج والعمرة، لا تصح منه النية، وإنما ينوي عنه وليه؛ لأن التمييز إذا فُقِد لم يصح منه قصدٌ (النية)، ولم يقع منه رضا، وهما شرطان في صحة البيع (¬٤)

«قال ابن بزيزة: لم يختلف العلماء أن بيع الصغير والمجنون باطل لعدم التمييز» (¬٥).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 1، ص 519 (SanadKitab #14474, hlm. urut 468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.