Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 451

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشفعة
  3. الباب الخامس في مسقطات الشفعة
  4. الفصل الخامس إذا باع الشفيع أو وهب قبل أن يقضي له بالشفعة
  5. المبحث الأول إذا باع أو وهب نصيبه كله
  6. الفرع الأول أن يكون الشفيع عالما بتصرف شريكه
  7. وللجواب على ذلك نقول
  8. القول الأول

الفصل الخامس

إذا باع الشفيع أو وهب قبل أن يقضي له بالشفعة

المبحث الأول

إذا باع أو وهب نصيبه كله

الفرع الأول

أن يكون الشفيع عالمًا بتصرف شريكه

هل تسقط الشفعة فيما إذا باع الشفيع نصيبه كاملًا أو وهبه كله قبل أن يقضى له بالشفعة باعتبار أن سبب الشفعة قد ارتفع سواء قلنا: إن سبب الشفعة هو دفع ضرر الشركة، أو لدفع ضرر المقاسمة؟

أو يقال: الشفعة ثبتت له قبل البيع فثبت له حق المطالبة بها.

وللجواب على ذلك نقول:

إذا باع الشفيع نصيبه فإما أن يكون عالمًا ببيع شريكه أو لا يعلم.

[م-١٠٩٠] فإن باع الشفيع، وهو عالم ببيع شريكه فقد اختلف العلماء في سقوط حق الشفيع على قولين:

القول الأول:

تسقط شفعته، وهو مذهب الأئمة الأربعة (¬١).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 451 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.