Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 453

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشفعة
  3. الباب الخامس في مسقطات الشفعة
  4. الفصل الخامس إذا باع الشفيع أو وهب قبل أن يقضي له بالشفعة
  5. المبحث الأول إذا باع أو وهب نصيبه كله
  6. الفرع الأول أن يكون الشفيع عالما بتصرف شريكه
  7. وللجواب على ذلك نقول
  8. الراجح من الخلاف

باع الشريك أو الجار نصيبه فقد أزال سبب الشفعة.

الوجه الثاني:

أن الشفعة ثبتت لإزالة ضرر سوء المشاركة أو المقاسمة، وقد انتفى كل ذلك بالبيع.

الوجه الثالث:

إذا باع الشريك نصيبه بعد أن علم ببيع شريكه، ولم يطالب بالشفعة، وقلنا: إن الشفعة تجب على الفور فإنها تسقط لوجود التراخي في طلب الشفعة.

القول الثاني:

لا يسقط حقه من الشفعة ولو كان عالمًا ببيع شريكه، وهو قول في مذهب المالكية (¬١)، وبه قال ابن حزم (¬٢).

قال في المحلى: «لو أن الشريك بعد بيع شريكه قبل أن يؤذنه باع أيضًا حصته من ذلك الشريك البائع أو من المشتري منه أو من أجنبي، علم بأن له الشفعة أو لم يعلم، علم بالبيع أو لم يعلم، فالشفعة له كما كانت; لأنه حق قد أوجبه الله تعالى له فلا يسقطه عنه بيع ماله ولا غير ذلك أصلًا، وبالله تعالى التوفيق» (¬٣).

الراجح من الخلاف:

سبب الخلاف بين القولين يرجع إلى: هل المعتبر في الأخذ بالشفعة بوقت وجوبها، وهو وقت شراء المشتري، أو الاعتبار بوقت الأخذ دون وقت

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 453 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.