Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 521

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الرابع في الشروط المتعلقة بالعاقدين
  5. الشرط الأول في توفر الأهلية في العاقد
  6. المبحث الثاني في تصرفات الصبي
  7. الفرع الثالث في بيع الصبي المميز
  8. المسألة الأولى في الحكم على تصرفات الصبي المميز
  9. القسم الثاني

الفرع الثالث

في بيع الصبي المميز

المسألة الأولى

في الحكم على تصرفات الصبي المميز

بيع الصبي: هو نوع من التصرف المالي، والفقهاء يقسمون تصرفات الصبي المميز إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول:

تصرفات نافعة نفعًا محضًا، كقبول الهبة، والهدية، ونحوها، فهذه تجوز، وتصح من الصبي المميز، ولو بدون إذن الولي؛ لأن القبول نفع محض، والضرر منعدم، والحجر عليه إنما كان من أجل حظه، فيصح مطلقًا، وهذا مذهب الجمهور.

وخالف الشافعية فقالوا: لا يصح، وإن أذن له الولي.

وصحح الحنابلة القبول، وأما القبض فقالوا: يصح بإذن الولي.

القسم الثاني:

تصرفات ضارة ضررًا محضًا دنيويًا، كالتبرع، والقرض، والصدقة، والعتق، فلا يصحان، ولو أذن له الولي؛ لأن في ذلك إضاعة لماله، حتى ولو أذن له الولي؛ لأن ولايته ولاية نظر، وموافقته على ما فيه ضرر على الصبي معارض لغرض الولاية، وهو أمر منهي عنه.

قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الإسراء ٣٤].

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 1، ص 521 (SanadKitab #14474, hlm. urut 470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.