Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 474

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الحوالة
  3. التمهيد
  4. المبحث الثاني: أقسام الحوالة
  5. القسم الأول: تقسيم الحوالة باعتبار التقييد والإطلاق.
  6. والمطلقة عند الحنفية لها صورتان
  7. الصورة الثانية

القول الثاني:

يشترط في صحة الحوالة، أن يكون المحال عليه مدينًا للمحيل، وهذا مذهب المالكية، والأصح في مذهب الشافعية، وهو مذهب الحنابلة (¬١).

وسيأتي إن شاء الله تعالى تحرير الخلاف في هذه الصورة في مبحث مستقل، وإنما الكلام هنا عن أقسام الحوالة.

الصورة الثانية:

يدخل في الحوالة المطلقة: أن يكون المحال عليه عنده دين أو عين للمحيل، ولكن الحوالة لم تقيد بما عنده، بل أرسل المحيل الحوالة، ولم يطلب من المحال عليه أن يؤديها من الدين أومن العين التي عنده للمحيل، فهذه تعتبر عند الحنفية حوالة مطلقة.

فإن قيد الحوالة بما عند المحال عليه من عين أو دين، فهي حوالة مقيدة.

جاء في الفتاوى الهندية: «وهي نوعان: مطلقة، ومقيدة. فالمطلقة منها: أن يرسل الحوالة، ولا يقيدها بشيء مما عنده من وديعة أو غصب أو دين أو يحيله على رجل ليس له عليه شيء مما ذكرنا» (¬٢).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 474 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.