Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 486

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الحوالة
  3. الباب الأول في حكم الحوالة
  4. الفصل الثاني في الحكم التكليفي للحوالة
  5. القول الثالث
  6. واستدلوا على ذلك
  7. الراجح

واستدلوا على ذلك:

الدليل الأول:

قوله ﷺ: (فليتبع) هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. لقوله ﷺ: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.

فترك الأمر خشية المشقة، وبقي الاستحباب.

ويناقش:

نسلم أن الأصل في الأمر الوجوب، وقد قال الأصوليون بأن الأمر يصرف عن الوجوب إلى الاستحباب لأدنى صارف، وقد ذكرنا ثلاثة صوارف للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب.

الدليل الثاني:

أن للمحيل أن يوفي الحق الذي عليه بنفسه أو بوكيله، وقد أقام المحال عليه مقام نفسه في التقبيض، فلزم المحال القبول.

ويناقش:

بأن المحال عليه ليس وكيلًا نائبًا عن المحيل، بل سيتحول المحال عليه إلى أصيل في الدين والمطالبة، ويبرأ المحيل بمجرد الحوالة، وهذا ليس شأن الوكالة.

الراجح:

القول بأن الأمر للاستحباب، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 486 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.