قبل القبض؛ لأنه بيع مال الربا بجنسه، ولجازت بلفظ البيع، ولجازت بين جنسين كالبيع كله» (¬١).
وجاء في شرح منتهى الإرادات: «وهي عقد إرفاق منفرد بنفسه، ليس محمولًا على غيره» (¬٢).
دليل من قال: الحوالة عقد إرفاق:
الدليل الأول:
أن الحوالة لا خيار فيها، ولو كانت بيعًا لدخلها خيار المجلس.
ويناقش:
بأن القائلين بأنها بيع لا يمنعون من دخول خيار المجلس؛ لأن خيار المجلس موضوع لاستدراك الغبن في عقود المعاوضات.
الدليل الثاني:
لا تصح الحوالة بلفظ البيع، ولو كانت الحوالة بيعًا لصحت بلفظه.
ونوقش هذا:
بأن هذه المسألة فيها خلاف، وسيأتي تحرير الخلاف فيها إن شاء الله تعالى.
الدليل الثالث:
نص المالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥) على اشتراط تساوي الدينين