Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 493

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الحوالة
  3. الباب الأول في حكم الحوالة
  4. المبحث الثالث التوصيف الفقهي لعقد الحوالة
  5. القول الأول
  6. دليل من قال: الحوالة عقد إرفاق
  7. الدليل الثالث

قبل القبض؛ لأنه بيع مال الربا بجنسه، ولجازت بلفظ البيع، ولجازت بين جنسين كالبيع كله» (¬١).

وجاء في شرح منتهى الإرادات: «وهي عقد إرفاق منفرد بنفسه، ليس محمولًا على غيره» (¬٢).

دليل من قال: الحوالة عقد إرفاق:

الدليل الأول:

أن الحوالة لا خيار فيها، ولو كانت بيعًا لدخلها خيار المجلس.

ويناقش:

بأن القائلين بأنها بيع لا يمنعون من دخول خيار المجلس؛ لأن خيار المجلس موضوع لاستدراك الغبن في عقود المعاوضات.

الدليل الثاني:

لا تصح الحوالة بلفظ البيع، ولو كانت الحوالة بيعًا لصحت بلفظه.

ونوقش هذا:

بأن هذه المسألة فيها خلاف، وسيأتي تحرير الخلاف فيها إن شاء الله تعالى.

الدليل الثالث:

نص المالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥) على اشتراط تساوي الدينين

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 493 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.