Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 495

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الحوالة
  3. الباب الأول في حكم الحوالة
  4. المبحث الثالث التوصيف الفقهي لعقد الحوالة
  5. القول الثاني
  6. وجه القول بأن الحوالة بيع
  7. وأجيب على هذا

أحدهما: وهو ظاهر نص الشافعي في كتاب السلم أن الحوالة بيع؛ لأن المحتال قد عاوض على ذمة بذمة» (¬١).

وقال السيوطي: «في حقيقتها عشرة أوجه أصحها بيع دين بدين جوز للحاجة» (¬٢).

وجاء في حاشية قليوبي وعميرة: «فهي بيع دين بدين في الأصح جوزها الشارع للحاجة» (¬٣).

وجه القول بأن الحوالة بيع:

حقيقة الحوالة: هي تحول من دين إلى دين، فهي من باب بيع الدين بالدين، لأن كل واحد منهما ملك بها ما لم يملكه من قبل، فكأن المحيل باع المحتال ماله في ذمة المحال عليه بما للمحتال في ذمته، فهي مبادلة مال بمال على سبيل التمليك، وهذا هو حقيقة البيع.

وأجيب على هذا:

قول الشافعية بأنه بيع دين بدين لا يناقض عندهم أنها عقد إرفاق ومعروف، فهي عندهم بمنزلة القرض، صورتها مبادلة مال بمال، فهي معاوضة، والقصد منها الإرفاق والإحسان، فلم تطبق عليها أحكام المعاوضات من وجوب التقابض بين المالين الربويين.

جاء في البيان للعمراني: «ولا تصح الحوالة إلا إذا كان الحقان من نوع لجنس واحد لما ذكرناه في الجنس، فإن كان له على رجل ألف درهم صحاح،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 495 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.