والمالكية (¬١)، والحنابلة (¬٢).
القول الثاني:
وقيل: لا يصح، ولو كان مأذونًا له وهو مذهب الشافعية (¬٣)، ورواية عن الإمام أحمد (¬٤).
القول الثالث:
لا يصح إلا إذا اضطر إلى ذلك، كطعام يشتريه ليأكله، وثوب يستر به عورته إذا ضيعه أهل محلته، وهو رأي ابن حزم (¬٥).