Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 527

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الحوالة
  3. الباب الثالث في شروط الحوالة
  4. الشرط الثاني في اشتراط الرضا بعقد الحوالة
  5. المبحث الثالث في اشتراط رضا المحال عليه
  6. القول الأول

المبحث الثالث

في اشتراط رضا المحال عليه

المحال عليه إما أن يكون مدينًا للمحيل أولا.

[م-١١١٠] فإن لم يكن مدينًا اشترط رضاه بلا نزاع، وسوف يأتينا بحث خاص، هل تصح الحوالة على من ليس عليه دين للمحيل؟ وإذا صحت هل تكون حوالة، أو تكون عقدًا آخر؟

[م-١١١١] وإن كان مدينًا للمحيل فقد اختلف الفقهاء في اشتراط رضا المحال عليه على قولين:

القول الأول:

يشترط رضاه، وهو مذهب الحنفية، وقول في مذهب المالكية، وقول في مذهب الشافعية، وبه قال داود الظاهري (¬١).

جاء في الشرح الكبير للدردير: «شرط صحة الحوالة رضا المحيل والمحال فقط، لا المحال عليه على المشهور» (¬٢).

فقوله (على المشهور) يفهم منه أن ما يقابل المشهور يشترط رضاه.

وفي مغني المحتاج: «يشترط لها لتصح رضا المحيل والمحتال ....

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 527 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.