Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 531

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الحوالة
  3. الباب الثالث في شروط الحوالة
  4. الشرط الثاني في اشتراط الرضا بعقد الحوالة
  5. المبحث الرابع في فوات الرضا في عقد الحوالة
  6. القول الأول

المبحث الرابع

في فوات الرضا في عقد الحوالة

تبين لنا من خلال البحوث السابقة اختلاف الفقهاء فيمن يشترط رضاه لعقد الحوالة.

فالجمهور يشترطون رضا المحيل والمحال فقط دون المحال عليه.

واشترط الحنفية رضا المحال والمحال عليه دون المحيل.

واشترط الحنابلة رضا المحيل فقط دون المحال والمحال عليه.

هذا ملخص أقوال الأئمة في اشتراط الرضا بين أطراف الحوالة، والله أعلم.

[م-١١١٢] فإذا انتفى الرضا ممن يشترط رضاه في الحوالة، ووقع عقد الحوالة على الإكراه، فقد اختلف الفقهاء في أثر ذلك على الحوالة على ثلاثة أقوال، ترجع إلى اختلافهم في عقد المكره على سبيل العموم:

القول الأول:

إذا أكره من يشترط رضاه على الحوالة فهي حوالة فاسدة، فرقًا بينها وبين الحوالة الباطلة، وهذا مذهب الحنفية، ولهم مصطلح خاص في التفريق بين الفاسد والباطل سبق تحريره في عقد البيع.

قال علي حيدر: «رضا المحال والمحال عليه شرط في صحة الحوالة ... بناء عليه إذا أخذ رجل حوالة بالإكراه المعتبر أو قبلها لا تكون صحيحة» (¬١).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 531 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.