Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 541

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الحوالة
  3. الباب الثالث في شروط الحوالة
  4. الشرط الخامس في اشتراط حضور أطراف الحوالة
  5. المبحث الأول في اشتراط حضور المحال مجلس الحوالة
  6. القول الثاني

الشرط الخامس

في اشتراط حضور أطراف الحوالة

المبحث الأول

في اشتراط حضور المحال مجلس الحوالة

[م-١١١٦] اختلف الفقهاء في اشتراط حضور المحال مجلس الحوالة على قولين:

القول الأول:

يشترط حضور المحال مجلس الحوالة، وهو قول أبي حنيفة، ومحمد ابن الحسن (¬١).

قال في فتح القدير: «ولا تصح الحوالة في غيبة المحتال في قول أبي حنيفة، ومحمد» (¬٢).

وفي حاشية ابن عابدين: «والشرط حضرة المحتال فقط حتى لا تصح في غيبته» (¬٣).

القول الثاني:

لا يشترط، وهو قول أبي يوسف، والمذهب عند الحنابلة (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 541 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.