Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 543

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الحوالة
  3. الباب الثالث في شروط الحوالة
  4. الشرط الخامس في اشتراط حضور أطراف الحوالة
  5. المبحث الثاني في اشتراط حضور المحال عليه
  6. القول الأول
  7. وجه من قال: لا يشترط حضوره

المبحث الثاني

في اشتراط حضور المحال عليه

[م-١١١٧] اختلف الفقهاء في اشتراط حضور المحال عليه على قولين:

القول الأول:

لا يشترط حضوره، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، واختاره من المالكية ابن سلمون (¬١).

وجاء في رد المحتار: «لا خلاف في المحال عليه في أن حضرته غير شرط» (¬٢).

وفي فتح القدير: «وكذا لا يشترط حضرة المحتال عليه، حتى لو أحال على غائب، فبلغه الخبر، صحت» (¬٣).

وجاء في الشرح الكبير للدردير: «ولا يشترط حضوره وإقراره على أحد القولين المرجحين» (¬٤).

وجاء في البهجة شرح التحفة: «لا يشترط حضور المحال عليه، ولا إقراره بالدين، وهو الذي شهره ابن سلمون» (¬٥).

وجه من قال: لا يشترط حضوره:

أن الحوالة ليست بيعًا، وإنما هي عقد إرفاق فلا يشترط حضور المحال

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 543 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.