Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 555

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الحوالة
  3. الباب الثالث في شروط الحوالة
  4. الشرط الثامن أن يكون المحال به دينا

الشرط الثامن

أن يكون المحال به دينًا

[م-١١٢١] اشترط الأئمة الأربعة أن يكون المحال به دينًا للمحال في ذمة المحيل، فلا تصح الحوالة بالأعيان القائمة؛ لأنها لا تثبت في الذمة.

قال الكاساني في معرض كلامه في شروط المحال به: «أن يكون دينًا، فلا تصح الحوالة بالأعيان القائمة؛ لأنها نقل ما في الذمة، ولم يوجد» (¬١).

وقال ابن عابدين: «الشرط كون الدين للمحتال على المحيل، وإلا فهي وكالة، لا حوالة» (¬٢).

وقال الدسوقي في حاشيته: «وكذا يشترط ثبوت دين للمحال على المحيل» (¬٣).

وقال في أسنى المطالب: «أن تكون الحوالة بدين مثلي أو متقوم ..... فلا تصح بالعين» (¬٤).

وقال ابن قدامة: «وإن أحال من لا دين عليه فهي وكالة في اقتراض، وليست حوالة؛ لأن الحوالة إنما تكون بدين على دين، ولم يوجد واحد منهما» (¬٥).

فتبين من هذا اتفاق الأئمة الأربعة على اشتراط أن يكون المحال به دينًا في

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 555 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.