Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 557

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الحوالة
  3. الباب الثالث في شروط الحوالة
  4. الشرط التاسع أن يكون المحال عليه دينا
  5. القول الثاني

الشرط التاسع

أن يكون المحال عليه دينًا

[م-١١٢٢] تبين لنا في المبحث السابق اتفاق الأئمة الأربعة على اشتراط أن يكون المحال به دينًا في ذمة المحيل، فالحوالة بالعين لا تصح إذ لا يتصور فيها النقل الحكمي؛ فالحق يتعلق في الأعيان بذاتها، لا بأمثالها، والحوالة مثل المقاصة لا تجري إلا في الديون؛ لأن الوفاء يجري في الحوالة بمثلها، وليس بعينها، وهذا شأن الديون خاصة.

أما الحوالة على العين فاختلف الفقهاء فيها على قولين:

القول الأول:

تصح الحوالة على العين من أمانة، وغصب. وهذا مذهب الحنفية (¬١).

القول الثاني:

لا تكون الحوالة إلا على دين، فإن كانت على عين كانت وكالة بقبض العين ممن هي عليه، وليست حوالة. وهذا مذهب الجمهور (¬٢).

والخلاف في توصيف العقد لا في صحته.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 557 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.