Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 49

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. تمهيد
  4. المبحث الأول في تعريف العقد
  5. تعريف العقد لدى الفقهاء
  6. الثاني: المعنى الخاص للعقد

الثاني: المعنى الخاص للعقد:

العقد بمعناه الخاص يطلق، ويراد به معنى الربط فقط، أي ربط الإيجاب بالقبول، كعقد البيع، والإجارة، ونحوهما، وهذا هو الغالب عند الإطلاق، وهذا يعني: أن العقد لا يقع إلا بين طرفين فأكثر.

قال ابن عابدين: «العقد اسم لمجموع الإيجاب والقبول» (¬١).

وقال ابن نجيم: «المراد بالعقد مطلقًا نكاحًا كان أو غيره: مجموع إيجاب أحد المتكلمين مع قبول الآخر» (¬٢).

وقال الدردير المالكي في الشرح الصغير: «ولا يكون العقد إلا بين اثنين» (¬٣).

وفرق الدسوقي بين الطلاق، والعتق، والحدود، وبين العقود، فجعل العقود: كل ما يتوقف على إيجاب وقبول. وأما الطلاق والعتق فهي إخراجات، ولا تتوقف على إيجاب، وقبول (¬٤).

وقد يقال: إن المعنيين العام، والخاص، كليهما أخذا من إطلاق الربط على العقد.

إلا أن الربط تارة يكون حسيًا، فيكون بمعنى الشد، والربط بين شيئين، وتارة يكون معنويًا، مثل العهد، والتأكيد.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 1، ص 49 (SanadKitab #14474, hlm. urut 48)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.