Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 589

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الحوالة
  3. الباب الثالث في شروط الحوالة
  4. الشرط الخامس عشر في اشتراط كون الدين المحال به أو عليه مثليا
  5. الراجح

والأكارع، والجواهر والأواني كما مر معنا في باب السلم (¬١)، فإذا صح المال القيمي أن يكون دينًا في الذمة، صحت الحوالة به وعليه.

القول الثالث:

يشترط كونه مثليًا، وهو وجه في مذهب الشافعية، ووجه في مذهب الحنابلة.

قال ابن قدامة: «فأما ما يثبت في الذمة سلمًا غير المثليات، كالمذروع، والمعدود، ففي صحة الحوالة به وجهان:

أحدهما: لا تصح؛ لأن المثل فيه لا يتحرر، ولهذا لا يضمنه بمثله في الإتلاف. وهذا ظاهر مذهب الشافعي.

والثاني: تصح، ذكره القاضي؛ لأنه حق ثابت في الذمة، فأشبه ما له مثل» (¬٢).

القول الرابع:

لا تصح الحوالة إلا بالأثمان خاصة. وهذا أضعف الأقوال (¬٣).

الراجح:

معلوم أن الحوالة تحويل للحق على مثله، وإنما يكون ذلك بين مالين يمكن المقاصة بينهما، فما ثبت دينًا في الذمة صحت الحوالة به وعليه، وكل ما صح السلم فيه من مال مثلي أو قيمي فهو يقبل أن يكون دينًا في الذمة، وبالتالي فإن الحوالة به وعليه حوالة صحيحة، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 589 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.