Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 592

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الحوالة
  3. الباب الرابع في الشروط الجعلية في الحوالة
  4. الفصل الأول في اشتراط دوام يسار المحال عليه
  5. القول الثاني
  6. دليل هذا القول
  7. الدليل الأول
  8. ويجاب

دليل هذا القول:

الدليل الأول:

الأصل في الشروط الصحة والجواز، واشتراط المحال ملاءة المحال عليه شرط فيه مصلحة، ولا محذور في اشتراطه، ولا يخالف مقتضى العقد، فكان اشتراطه صحيحًا، وفواته موجبًا لفسخ العقد، كما لو اشترط المشتري صفة في المبيع، فإنه يثبت له الفسخ بفواتها، وقد قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ [المائدة:١].

الدليل الثاني:

فوات الشرط من باب التغرير بالمحال، والتغرير يوجب الخيار.

القول الثاني:

لا يصح اشتراط ملاءة المحال عليه، ولا يلزم، اختاره بعض المالكية كابن عرفة، وهو المذهب عند الشافعية (¬١).

دليل هذا القول:

الدليل الأول:

أنه شرط مناقض لعقد الحوالة، فعقد الحوالة يقتضي براءة المحيل من دين المحال، وانتقاله إلى ذمة المحال عليه.

ويجاب:

القول بأن شرط الرجوع يناقض عقد الحوالة إن كان المقصود به يناقض عقد

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 592 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.