Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 618

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الحوالة
  3. الباب الخامس في أحكام الحوالة
  4. الفصل الثالث في رجوع المحال على المحيل
  5. المبحث الأول رجوع المحال لفلس المحال عليه
  6. وللجواب على ذلك نقول
  7. القول الأول
  8. دليلهم على رجوع المحال بموت المحال عليه مفلسا
  9. الدليل الثاني
  10. وجه الاستدلال

دليلهم على رجوع المحال بموت المحال عليه مفلسًا:

الدليل الأول:

أن إفلاس المحال عليه، وهو حي لا يكفي للرجوع على المحيل؛ لأنه عجز يتوهم ارتفاعه بحدوث المال؛ لأن مال الله غاد ورائح، فلا يعود إلى المحيل كما قبل التفليس بخلاف إذا مات مفلسًا؛ فإنه عجز لا يتوهم ارتفاعه.

وقال صاحبا أبي حنيفة: إذا حكم عليه الحاكم بالإفلاس بمنزلة من مات مفلسًا؛ لأنه بالحكم بالإفلاس صار المحال عاجزًا عن أخذ حقه، مقطوعًا عن ملازمته. ولأبي حنيفة: أن الدين باق، وبتعذر الاستيفاء لا يوجب الرجوع، ألا ترى أنه لو تعذر بغيبة المحال عليه لا يرجع على المحيل.

الدليل الثاني:

(ث-١١٦) ما رواه البيهقي من طريق أبي الوليد، ثنا شعبة، أخبرني خليد ابن جعفر، قال: سمعت أبا إياس،

عن عثمان بن عفان، قال: ليس على مال امرئ مسلم توى. يعني حوالة (¬١).

[ضعيف، إياس لم يسمع من عثمان].

وجه الاستدلال:

أن معنى توى هلك، فإذا مات المحال عليه مفلسًا كما هو رأي أبي حنيفة، أو حكم الحاكم بإفلاسه في حال حياته كما هو رأي صاحبيه لم يبق ذمة يتعلق بها الحق، وثبت عجز المحال عن الوصول إلى حقه، وهذا هو التوى المذكور في الأثر، وثبت للمحال الرجوع على المحيل؛ لأن براءة المحيل كانت براءة نقل واستيفاء، لا براءة إسقاط، فلما تعذر الاستيفاء وجب الرجوع.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 618 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.