Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 623

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الحوالة
  3. الباب الخامس في أحكام الحوالة
  4. الفصل الثالث في رجوع المحال على المحيل
  5. المبحث الأول رجوع المحال لفلس المحال عليه
  6. وللجواب على ذلك نقول
  7. القول الثاني
  8. دليل المالكية على أن المحال لا يرجع على المحيل إلا بالتغرير

القول الثاني:

ذهب المالكية بأن المحال لا يرجع إلا إن غره المحيل بأن كان يعلم بإفلاسه، ولم يبين للمحال. أما إذا كان لا يعلم بإفلاسه وقت الإحالة، أو تجدد له الإفلاس فلا رجوع (¬١).

قال ابن عبد البر: «والذي عليه مالك وأصحابه في الحوالة ما ذكره في الموطأ ... إذا غره من فلس علمه فإنه يرجع عليه كالحمالة» (¬٢).

قال الخرشي: «حق المحال يتحول على المحال عليه بمجرد عقد الحوالة، وإن أفلس المحال عليه .... وسواء كان الفلس سابقًا على عقد الحوالة، أو طارئًا عليها إلا أن يعلم المحيل بإفلاسه فقط» (¬٣).

دليل المالكية على أن المحال لا يرجع على المحيل إلا بالتغرير:

أدلتهم هي نفس أدلة الشافعية والتي سوف نذكرها إن شاء الله تعالى في القول

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 623 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.