Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 631

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الحوالة
  3. الباب الخامس في أحكام الحوالة
  4. الفصل الثالث في رجوع المحال على المحيل
  5. المبحث الثاني رجوع المحال لجحود المحال عليه
  6. القول الرابع

وهذا الكلام هو المتفق مع مذهب المالكية؛ لأنه يشترطون حضور المحال عليه وإقراره بالدين، وهذا يعني أنه إذا جحد يكون التقصير من المحال حيث لم يشهد عليه حين إقراره بالحوالة ما يحفظ حقه، والله أعلم.

وجه قول المالكية بأنه يرجع إذا كان المحيل يعلم باللدد ولم يبين:

الأصل في الحوالة أنها تنقل الدين من ذمة إلى أخرى فلا يملك المحال الرجوع إلى المحيل إذا تمت الحوالة برضاهما، لكن إن كان المحيل يعلم أن المحال عليه لدود في الخصومة، ولم يخبر المحال فإن له الرجوع؛ لأن هذا خداع وتغرير منه بمنزلة البائع يدلس عيب المبيع، والله أعلم.

القول الثالث:

إذا جحد المحال عليه الحوالة وحلف لم يكن للمحال الرجوع على المحيل، وهو مذهب الشافعية (¬١).

وجه قولهم:

أن الحوالة إذا تمت فإن ذلك يعني انتقال الدين وبراءة المحيل، فلا يرجع إليه بحال حتى لو أفلس، أو جحد لم يكن له الرجوع كما لو أخذ عوضًا عن الدين، ثم تلف العوض في يده (¬٢).

القول الرابع:

لا يرجع المحال إذا جحد المحال عليه الحوالة إن كان المحال يعلم الدين،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 631 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.