Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 642

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الحوالة
  3. الباب الخامس في أحكام الحوالة
  4. الفصل السادس إذا أحيل بثمن سلعة ثم تبين بطلان البيع
  5. تحرير محل الخلاف
  6. والراجح

دينار، فأحلت الذي له علي الدين على هذا الذي اشترى العبد مني، فاستحق العبد، أيكون على المشتري أن يغرم المائة للذي أحلته عليه بها؟

قال: نعم، ويرجع بها عليك؛ لأن العبد قد استحق من يديه.

قلت: ولم جلعته يغرمها، وقد استحق العبد من يديه؟ قال: لأنها صارت دينًا للطالب حين أحاله على المطلوب.

قلت: وهذا قول مالك؟ قال: كذلك بلغني عن مالك» (¬١).

وجه هذا القول:

الوجه الأول:

أن الحوالة من قبيل المعروف، فلا تنتقض باستحقاق المحال عليه.

الوجه الثاني:

أن الحوالة عقد لازم، وقد صارت دينًا للمحال حين أحاله على المحال عليه، فلا ينقض حق المحال باستحقاق سلعة لم يعاوض عليها بدين الحوالة.

والراجح: القول الأول، لقوة أدلته، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 642 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.