Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 645

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الحوالة
  3. الباب الخامس في أحكام الحوالة
  4. الفصل السابع إذا أحيل بثمن سلعة ثم فسخ البيع
  5. الراجح

وجه قوله:

أن الحوالة لما تمت صارت دينًا للمحال على المحال عليه، ويرجع المحال عليه إلى المحيل فيما دفعه.

القول الثالث:

تبطل الحوالة في الحالين: سواء بطل البيع أو فسخ. وهذا مذهب الشافعية، واختيار أشهب وابن المواز وغيرهما من المالكية (¬١).

قال الحطاب في شرحه: «يعني إذا أحاله بثمن ما باعه، ثم رد المبيع بعيب، أو استحق، فإن الحوالة لا تنفسخ عند ابن القاسم، وتنفسخ عند أشهب، واختاره الأئمة ابن المواز وغيره ... » (¬٢).

جاء في مغني المحتاج: «ولو أحال المشتري بالثمن، فرد المبيع بعيب بطلت .... ولو باع عبدًا، وأحال بثمنه، ثم اتفق المتبايعان والمحتال على حريته، أو ثبتت ببينة بطلت الحوالة» (¬٣).

فسوى بين فسخ المبيع بالعيب، وبين بطلان المبيع بأن باع عبدًا فبان حرًا.

لأن الثمن في الحالين لا يستحقه المحيل على المحال عليه سواء كان ذلك بسبب فسخ، أو بطلان.

الراجح:

أن الحوالة إذا كانت مبنية على باطل فهي باطلة، وإن كانت مبنية على صحيح، ولكن فسخ، فالحوالة لا تنفسخ، وتكون صحيحة.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 645 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.