اشترط المالكية، والإمام أحمد في قول له، وإسحاق بن راهويه (¬٥)، وبه قال عثمان البتي (¬٦) وابن تيمية، وابن القيم، أن يبيعه بمثل ثمنه، أو أقل، لا أكثر؛ وعلل المالكية المنع: لأن بيع الدين على من هو عليه بزيادة يؤدي إلى سلف جر نفعًا، وهذا ممنوع.
وعلل ابن تيمية المنع حتى لا يربح فيما لم يضمن (¬٧)، لأن المال في ذمة المحال عليه ضمانه على المحال عليه، فإذا ربح فيه المحال فقد ربح فيما لم
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 652 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4864)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.