Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 652

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الحوالة
  3. الباب السادس في انتهاء الحوالة
  4. الفصل الأول انتهاء الحوالة بالوفاء
  5. المبحث الثاني انتهاء الحوالة بدفع قيمتها
  6. الشرط الأول

الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)،

والحنابلة (¬٤).

وهو الصواب، ويشترط لصحته شروط منها:

الشرط الأول:

اشترط المالكية، والإمام أحمد في قول له، وإسحاق بن راهويه (¬٥)، وبه قال عثمان البتي (¬٦) وابن تيمية، وابن القيم، أن يبيعه بمثل ثمنه، أو أقل، لا أكثر؛ وعلل المالكية المنع: لأن بيع الدين على من هو عليه بزيادة يؤدي إلى سلف جر نفعًا، وهذا ممنوع.

وعلل ابن تيمية المنع حتى لا يربح فيما لم يضمن (¬٧)، لأن المال في ذمة المحال عليه ضمانه على المحال عليه، فإذا ربح فيه المحال فقد ربح فيما لم

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 652 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.