الفصل الثالث
انتهاء الحوالة بالإقالة
[م-١١٥٠] اختلف العلماء في انتهاء عقد الحوالة بالإقالة على قولين.
القول الأول:
إذا اتفق المحال والمحيل على إنهاء الحوالة بالإقالة صح ذلك، وهذا مذهب الحنفية، وبه قال من الشافعية البلقيني والخوارزمي (¬١).
وأما المحال عليه فإنه لا اعتبار لقبوله أو رفضه إذا تراضى المحال والمحيل؛ لأن الحق لهما فيها دونه.
قال ابن نجيم: «والمحيل والمحتال يملكان النقض: أي نقض الحوالة» (¬٢).
وقال علي حيدر: «تنفسخ الحوالة بفسخ المحيل، والمحال له، وإقالتهما إياها، ويعود الدين إلى المحيل» (¬٣).
قال السيوطي: «باب الإقالة، تجوز في .... الحوالة فيما صححه البلقيني تبعًا للخوارزمي» (¬٤).