Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 657

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الحوالة
  3. الباب السادس في انتهاء الحوالة
  4. الفصل الثالث انتهاء الحوالة بالإقالة
  5. القول الأول

الفصل الثالث

انتهاء الحوالة بالإقالة

[م-١١٥٠] اختلف العلماء في انتهاء عقد الحوالة بالإقالة على قولين.

القول الأول:

إذا اتفق المحال والمحيل على إنهاء الحوالة بالإقالة صح ذلك، وهذا مذهب الحنفية، وبه قال من الشافعية البلقيني والخوارزمي (¬١).

وأما المحال عليه فإنه لا اعتبار لقبوله أو رفضه إذا تراضى المحال والمحيل؛ لأن الحق لهما فيها دونه.

قال ابن نجيم: «والمحيل والمحتال يملكان النقض: أي نقض الحوالة» (¬٢).

وقال علي حيدر: «تنفسخ الحوالة بفسخ المحيل، والمحال له، وإقالتهما إياها، ويعود الدين إلى المحيل» (¬٣).

قال السيوطي: «باب الإقالة، تجوز في .... الحوالة فيما صححه البلقيني تبعًا للخوارزمي» (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 657 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.