Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 27

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب الأول في حكم الربا
  4. الفصل الأول في إمكانية تصحيح عقد الربا
  5. القول الثالث
  6. ويستدلون بأدلة منها
  7. الدليل الثاني
  8. ويناقش

منصوصًا احتمل ما ذكرنا، واحتمل أن يكون عامِلُ خيبر فَعَلَ هذا على أصل الإباحة التي كانوا عليها، ثم نزل عليه ﷺ تحريم الربا بعد عقد صفقته على أصل ما كان عليه، كما قال سعيد بن جبير: كان الناس على أمر جاهليتهم حتى يؤمروا أو ينهوا. يريد فما لم يؤمروا ولم ينهوا نفذ فعلهم وبالله التوفيق» (¬١).

الدليل الثاني:

(ح-٦٦٨) ما رواه البخاري من طريق سليمان بن أبي مسلم، قال:

سألت أبا المنهال عن الصرف يدًا بيد، فقال: اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدًا بيد، ونسيئة، فجاءنا البراء بن عازب فسألناه، فقال: فعلت أنا وشريكي زيد ابن أرقم وسألنا النبي ﷺ عن ذلك فقال: ما كان يدًا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فردوه (¬٢).

وفي بعض النسخ (فذروه).

ويناقش:

بأن الشيء إذا لم يقع فيه تقابض، فإنه بالإجماع يجب رده، وإنما الخلاف بين الحنفية والجمهور فيما قبض من البيوع الفاسدة التي وقع فيها ربا.

ويدل لهذا الرواية الأخرى للبخاري فقد رواه البخاري من طريق عمرو،

سمع أبا المنهال عبد الرحمن بن مطعم، قال: باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة ..... وفيه: فسألت البراء بن عازب فقال قدم النبي ﷺ ونحن نتبايع هذا البيع فقال ما كان يدًا بيد فليس به بأس وما كان نسيئة فلا يصلح ... (¬٣).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 27 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.